21كلّ ذلك مفروض مفروغا عنه في الآية، و ليست الآية بصدد بيانه، و إنّما هي بصدد بيان ما يشترط زائدا على أصل الذبحالذي هو فعل تكويني خاصّمن الشروط المعنوية المربوطة بالذبح بما هو نسك كالتسمية أو الاستقبال أو أن يكون الذابح مسلما أو متطهّرا و نحو ذلك. و إن كان قد وقع التمسّك بإطلاق الكتاب في كلمات الأصحاب من كلتا الجهتين، فهذا صاحب الجواهر قدس سره يتمسك في مسألة عدم حرمة الذبيحة بإبانة رأسها عمدا بإطلاق الآيات، حيث قال: «و على كلّ حال، فالظاهر عدم حرمة الذبيحة بذلك، كما صرّح به كثير، و منهم جملة من القائلين بالحرمة، بل عن بعض نفي الخلاف فيه؛ لإطلاق الأدلّة كتابا و سنّة» 19.
و أيّا ما كان، فالإطلاق في الآية بالنسبة لما نحن بصدده تامّ، و لا وجه لدعوى كونها في مقام البيان من ناحية شرطية التسمية فقط، و أنّ المراد الأمر بالأكل إذا تحقّقت سائر شروط التذكية، فإنّ هذا لازمه أنّ الأمر بالأكل لا يكون إرشادا إلى التذكية و الحلّية من ناحيتها، و هذا خلاف الظاهر جدّا، بل غير محتمل في نفسه؛ إذ لا يحتمل التكليف النفسي بالأكل، فإذا كان إرشادا إلى الحلّية من ناحية التذكية، فلا محالة تكون الآية في مقام البيان من ناحية الحلّية بملاك التذكية، فيصحّ التمسّك بإطلاقها، إذ لا يشترط في الإطلاق أكثر من هذا المقدار.
نعم، لو كان لسان الخطاب أنّ التسمية شرط في حلّية الأكل كان غير ناف لوجود شرائط أخرى له إلاّ أنّ هذا لم يرد فيه، بل الوارد الأمر بالأكل الذي هو إرشاد إلى الحلّية لا الشرطية، و مقتضى إطلاقه لا محالة نفي دخالة غيره في الحلّية و إلاّ لم تكن متحقّقة بذكر الاسم و لم يكن يجوز الأكل، و هذا نظير قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 20في إثبات حصول التذكية بالإمساك مع