22ذكر اسم اللّه بلا احتياج إلى شرط آخر، و قد ورد التمسّك به في صحيح جميل قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكّين فيذكّيه بها، أ فيدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس.
قال اللّه عز و جل فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 21.
و ممّا يشهد على صحّة التمسّك بإطلاق الآية في المقام تمسّك الإمام عليه السلام في بعض الروايات بذلك، كرواية الورد [أبي الورد]بن زيد قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: حدّثني حديثا و أمله عليّ حتى أكتبه فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال: قلت: حتى لا يردّه عليّ أحد. ما تقول في مجوسي قال بسم اللّه ثمّ ذبح؟ فقال: كل. قلت: مسلم ذبح و لم يسمّ؟ فقال: لا تأكله. إنّ اللّه يقول فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ و وَ لاٰ تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ 22فقد استدلّ الإمام عليه السلام على نفي شرطية إسلام الذابحمع فرض تسميتهبإطلاق الأمر بالأكل مما ذكر اسم اللّه عليه.
و قد استدلّ المفيد في المقنعة 23على حلّية ذبيحة الكتابي إذا سمّى بإطلاق الآيات، كما استدلّ العلاّمة في المختلف بإطلاق الآيات لإثبات حلية ما يذبحه كلّ منتحل للإسلام و لو لم يكن من أهل الحقّ، كما استدلّ الشيخ في الخلاف 24بإطلاقها لإثبات الحلية و التذكية إذا قطع رأسها بالذبح، كما استدلّ بها ابن إدريس 25-و وافقه العلاّمة في المختلف 26-على عدم حرمة الذبيحة بسلخها قبل بردها أو قبل موتها. فراجع كلماتهم ليظهر لك ثبوت الإطلاق في الكتاب من هذه الناحية جزما، و إن شككنا فيه من ناحية كيفية فعل الذبح الخارجي.
2-قوله تعالى في سورة المائدة:
. فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ إِنَّ اَللّٰهَ سَرِيعُ اَلْحِسٰابِ
27
.