20عليكم. و الآية المذكورة بعد آيتين أيضا قرينة على أنّ المراد من الأمر بالأكل ممّا ذكر اسم اللّه عليه حلّية كلّ ما يذكر اسم اللّه عليه و جواز أكله، لا مجرّد شرطية ذكر اسم اللّه و إلاّ كان تكرارا محضا و ركيكا.
نعم، لا إطلاق في الآية لغير المذبوح و المنحور؛ لأنّ ذلك مذكور تقديرا، لانصراف عنوان ما ذكر اسم اللّه عليه على المذبوح و نحوه، لأنّ ما ذكر اسم اللّه عليه عنوان مقابل لما كان يصنعه المشركون من الذبح للأصنام و الآلهة، فأصل الذبح مفروغ عنه في الكلام، كما ذكره المفسّرون، لأن ذكر الاسم إنّما يكون فيه لا في النطيحة و المتردّية و الموت حتف الأنف.
فلا إطلاق في الآية من هذه الناحية، كيف! و الميتة بأقسامها المذكورة في الآيات الأخرى من المتيقن و الواضح دخولها فيما فصّل القرآن تحريمه، و الذي أخرجته الآية الثانية.
كما لا إطلاق في الآية من ناحية قابلية المحلّو هو الحيوانللتذكية كما إذا شكّ في قبول السباع أو الحيوان الجلاّل للتذكية؛ لعدم النظر فيها إلى الحلّية و الحرمة النفسية في الحيوانات، و إنّما النظر إلى الحلّية و الحرمة الناشئة من التذكية و الذبح بعد الفراغ عن حلّية الحيوان في نفسه.
و إن شئت قلت: إنّ تلك الحلّية أو الحرمة تضاف إلى الحيوان نفسه بقطع النظر عن ذبحه، بينما هذه الآية ناظرة إلى حلّية الأكل من ناحية الذبح، و لهذا نجد ذلك في آية أخرى، و هي قوله تعالى في سورة الحجّ وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ اَلْأَنْعٰامُ إِلاّٰ مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ 18.
بل يمكن دعوى عدم إطلاق الآية أيضا بالنسبة للشرائط المادية المحتمل اعتبارها في الذبح من حيث هو ذبح، كشروط آلة الذبح أو مذبح الحيوان، لأنّ