18(أوّلهما) الإجماع بقسميه، كما في الجواهر و غيره من الكتب. و (ثانيهما) الأخبار الخاصّة.
و قبل البحث عن هذين الدليلين لا بدّ من تشخيص ما هو مقتضى القاعدة إذا لم يثبت شيء منهما، فهل هو الحلّية أو الحرمة؟ ظاهر بعض القدماء، كالسيّد المرتضى قدس سره في الانتصار الثاني، و أنّه ما لم يثبت دليل على التذكية في فرض عدم الاستقبال يحكم بكونه ميتة، و يقتصر في المذكّى على المتيقّن و هو ما إذا استقبل بذبيحته القبلة.
فقد ذكر في الانتصار «و أيضا فإنّ الذكاة حكم شرعي و قد علمنا أنّه إذا استقبل القبلة، و سمّى اسم اللّه تعالى يكون مذكّيا باتّفاق، و إذا خالف ذلك لم يتيقّن كونه مذكّيا، فيجب الاستقبال و التسمية ليكون بيقين مذكيا» 15. و تابعه على هذا الاستدلال جملة من الفقهاء.
و الصحيح هو الأوّل أي الحكم بالحلّية و عدم اشتراط الاستقبال إذا شكّ في الدليل على شرطيّته.
و ذلك لأنّ مقتضى الأصل العملي، و إن كان هو استصحاب عدم التذكية عند الشكّ في حصولهابناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية و جريان أصالة عدم التذكية على ما حقّق في محلّه من علم الأصولإلاّ أنّ مقتضى الدليل الاجتهادي حصول التذكية بغير الاستقبال أيضا إذا تحقّقت سائر الشرائط المعتبرة، و ذلك بالرجوع إلى عمومات التذكية في الكتاب الكريم و الروايات.
أما الإطلاق في الكتاب الكريم فيمكن استفادته من آيات عديدة
منها:
1-قوله تعالى في سورة الأنعام: