17مرحلة البقاء، فليس الفعل سببا توليديا إلاّ بضمّ عدم المنع بقاء، فيكون الاستناد في ذلك الزمان لا قبله، فقد لا تكفي التسمية عند تشغيل الآلة في مثل ذلك إذا كان الفاصل طويلا، بل لا بدّ منها حين تحقّق الذبح.
و على كل تقدير، فلا إشكال في الحلّية إذا فرض تكرار الذابح بالآلة لاسم اللّه تعالى حتى تحقّق الذبح بها.
و لا ينبغي توهم الاجتزاء بكتابة اسم اللّه على الآلة أو وضع مسجّلة تردّد اسم اللّه حين تشغيلها، فإنّهمضافا لما تقدّم من اشتراط تسمية الإنسان الذابح- أن عنوان ذكر اللّه أو التسمية متقوّم بقصد المعنى و الالتفات إليه، و لهذا لو تلفّظ به الذابح غير قاصد لمعناه أصلا لم يكن مجزيا؛ لعدم كونه ذكرا لاسم اللّه، و هذا واضح.
الأمر الثالث: عدم تحقّق الاستقبال:
كما أنّه قد يرد الإشكال من ناحية الإخلال بشرطية الاستقبال، حيث يقال: إنّ المستظهر من الروايات و الذي عليه الفتوى في مذهبنا اشتراط الاستقبال بالذبيحة، بأن توجّه مقاديمها حين الذبح للقبلة أو وضعها على الجهة اليمنى أو اليسرى إلى القبلة، و هذا لا يتحقّق بالذبح مع المكائن الحديثة عادة.
الجواب:
أنّه لا بأس ببحث كبرى هذه الشرطية أوّلا، ثم البحث عن كيفية تطبيقها في المقام ثانيا.
أولا، البحث الكبروي:
فنقول: لقد استدلّ على شرطية الاستقبال في الجملة بدليلين