25
و لو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام، و ان قلنا بصحة عباداته و شرعيتها كما هو الأقوى (1) ، و كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ. ففي خبر مسمع عن الصادق (ع) :
(لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام.
و في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) (عن ابن عشر سنين يحج قال (ع) : عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحجج إذا طمثت.
غير المعصوم و رواياته قليلة، و غالبا يروى عن الإمام (ع) من دون الواسطة، و ان كان أبان بن عثمان، فهو و ان كان ثقة لكن من البعيد ان ابان المذكور في السند هو ابن عثمان لان ابان بن عثمان لا يروى عن الحكم، و لم نر رواية و لا واحدة يرويهما ابان بن عثمان عن الحكم، فيكون ابان المذكور في السند رجلا مجهول الحال.
لما عرفت ان المستفاد من هذه الروايات ان الحج له حقائق مختلفة، فإن الحج الذي يأتي به الصبي تختلف حقيقته مع حجة الإسلام الثابتة على البالغين، و هذا بخلاف الصلاة، لما ذكرنا في محله ان الصبي لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في أثنائه لا تجب عليه إعادة الصلاة، لأن المفروض ان صلاته صحيحة، و ما دل على لزوم إتيان الصلاة منصرف عمن صلى صلاة صحيحة، و لا دليل على المغايرة بين الصلاة المندوبة، و الواجبة، و لا يجب عليه إلا إتيان صلاة واحدة