24
. . . . . . . . . .
حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام) 1و الروايتان ضعيفتان بسهل بن زياد. و العمدة صحيحة إسحاق بن عمار عن ابن عشر سنين يحج قال (عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت) 2فان المستفاد من هذه الروايات ان حجة الإسلام، و فريضة الإسلام لا تصدق على حج الصبي و هذه الفريضة باقية عليه و إذا بلغ يجب عليه أدائها.
نعم أطلق على حج الصبي حجة الإسلام في رواية أبان بن الحكم (قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر) 3و لكن المراد بذلك حجة الإسلام الصبي التي قضاها و أنى بها فلا ينافي ذلك بقاء حجة الإسلام التي بني عليها الإسلام عليه حتى يبلغ، و يكبر، كما انه قد أطلق حج الإسلام على حج النائب في بعض الروايات 4مع انه لا إشكال في بقاء حجة الإسلام على النائب لو استطاع.
هذا مع قطع النظر عن السند و فيه كلام فان صاحب الوسائل روى عن ابان بن الحكم، و الظاهر ان ذلك غلط لأن أبان بن الحكم لا وجود له لا في كتب الرجال و لا في كتب الحديث و الصحيح ابان عن الحكم كما في الفقيه، و حرف (عن) بدّلت (بابن) في كتاب الوسائل، و الحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي الثقة، و أما أبان فمن هو؟ فان كان ابان بن تغلب الثقة فذلك بعيد لأن أبان بن تغلب لا يروى عن