26
. . . . . . . . . .
و قد أتى بها، بل ذكرنا ان ذلك ليس من باب الاجزاء، حتى يقال: بأن أجزاء الأمر الندبي عن الواجب خلاف الأصل، بل ما صلاة الصبي حقيقته متحدة مع الصلاة الواجبة الثابتة على البالغين، فإن الصلاة حقيقة واحدة، غاية الأمر انها تجب على جماعة كالبالغين و تستحب لجماعة آخرين كغير البالغين، و هذا بخلاف الحج، فان الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته، و مغايرتها، فأجزاء أحدهما عن الأخر يحتاج إلى دليل و لا دليل بل الدليل على العكس.
بقي الكلام في إثبات مشروعية عبادات الصبي و صحتها، و قد ذكرنا في محله انه لا يمكن إثبات مشروعية عبادته بإطلاق أدلة العبادات لأنها مرفوعة عن الصبي، و انه لم يكتب في حقه شيء من الاحكام، و التكاليف، و لا يمكن أن يقال: بان الوجوب مرفوع عنه و أما أصل الرجحان فهو باق، لعدم الامتنان في رفعه. و ذلك لان المرفوع نفس الحكم بتمامه و انه لم يكتب في حقه هذا الحكم رأسا، فلا يمكن الالتزام بالتبعيض، و ان المرفوع هو الوجوب، و الباقي هو الاستحباب، بل ثبوت الاستحباب يحتاج الى دليل آخر.
و الظاهر ان النصوص الآمرة بالصلاة و الصوم كقولهم (ع) «فمروا صبيانكم بالصلاة» 1تدل على المشروعية في حقه لأن الأمر بالأمر، بشيء أمر بذلك الشيء كما ثبت في علم الأصول.