27
[(مسألة 1) : يستحب للصبي المميز أن يحج]
(مسألة 1) : يستحب للصبي المميز أن يحج (1) و ان لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام، و لكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا؟ المشهور (2) بل قيل لا خلاف فيه انه مشروط باذنه، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي و الكفارة و لأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن. و فيه: انه ليس تصرفا ماليا و ان كان ربما يستتبع المال.
تدل عليه نفس الروايات المتقدمة الدالة على عدم إجزاء حجته عن حجة الإسلام، فإنه لا بد من فرض صحة حجة حتى يقال بالإجزاء، أو بعدم الإجزاء، و إلا فالحج الباطل لا مجال لإجزائه عن حجة الإسلام أصلا. و بالجملة لا إشكال في مشروعية الحج و استحبابه له.
بعد الفراغ عن استحباب الحج للصبي، وقع الكلام: في انه هل يتوقف حجه على إذن الولي أو لا؟ .
المشهور انه مشروط باذنه، و يستدل لهم بوجهين ذكرهما في المتن.
الأول: انه عبادة توقيفية متلقاة من الشرع و مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن.
و فيه: ان الأمر و ان كان كذلك، و لكن يكفي في مشروعيته، و رجحانه إطلاق ما تقدم من الروايات الدالة على استحبابه و رجحانه و صحته له.
الثاني: ان بعض أحكام الحج مستتبع التصرف في المال، فلا بد له من إذن الولي كالكفارات و ثمن الهدى.