20
. . . . . . . . . .
وجدت واحدة و لم يعلم حصول أخرى، أو لم يعلم التمكن من المسير، و الإدراك للحج مع الثانية، فهل يجب الخروج مع الأولى مطلقا، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال:
فعن الشهيد الثاني في الروضة وجوب الخروج مع الرفقة الأولى مطلقا و لو كانت الرفقة الثانية أوثق ادراكا، لأن التأخير تفريط في أداء الواجب فيجب الخروج مع الرفقة الأولى.
و عن السيد في المدارك جواز التأخير إلى التأخرى بمجرد احتمال الإدراك و لو لم يثق به، لعدم ما يدل على فورية المسير مع الاولى، و عن الشهيد في الدروس انه لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق فإذا وثق بالإدراك بالمسير مع اللاحق يجوز له التأخير و إلا فلا.
و هذا هو الصحيح، لان احتمال وجوب المبادرة مع الرفقة الأولى حتى مع حصول الوثوق بالمسير مع القافلة الثانية و إدارك الحج معهم، يحتاج الى دليل، و لا يعد التأخير إلى الثانية مع حصول الوثوق بها تفريطا في أداء الواجب، كما أن جواز التأخير إلى القافلة الثانية مع احتمال التفويت و عدم حصول الوثوق لا دليل عليه، فإنه بعد ما كان التكليف منجزا عليه و عنده زاد، و راحلة، و رفقة، و احتمل التفويت في التأخير لا يجوز له التأخير، فالميزان هو الوثوق بالوصول، و الإدراك فإن حصل الوثوق باللاحق يجوز له التأخير، و إلا وجب عليه الخروج مع السابق.
و على يكفي الظن بالوصول في جواز التأخير إلى القافلة اللاحقة؟ الظاهر لا، لان الظن لعدم حجيته ليس بمعذر، و إذا تنجّز عليه الواجب يجب عليه الخروج عن عهدته، فلا بد أن يسلك طريقا يطمئن،