19
الرفقة و تمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة و ادراكا (1) و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أخرى، أو لم يعلم التمكن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال.
أقواها الأخير (2) و على أي تقدير إذا لم يخرج مع الاولى، و اتفق عدم التمكن من المسير، أو عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و ان لم يكن اثما بالتأخير لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى. إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا.
إذا تعددت الرفقة و كانوا موافقين في الخروج زمانا، و تمكن من المسير مع كل منهم اختار بحكم العقل من يثق بوصوله، و إدراكه للحج معه و ليس له اختيار من لا يثق بوصوله و إدراكه للحج.
و إذا اختلفت الرفقة في الوثوق لا يجب عليه اختيار إلا وثق سلامة و ادراكا لان الميزان هو الوثوق، و الاطمئنان بالوصول و الإدراك و لا يحكم العقل بأزيد من ذلك. نعم الإنسان بحسب جبلته، و طبعه يختار الأوثق و الأكثر اطمينانا خصوصا في الأمور الخطيرة.
و بالجملة: لا دليل شرعا على لزوم الأخذ بالأوثق سلامة بل له ان يختار من يثق به و لو كان دون الأول في الوثوق.
لو تعددت الرفقة و اختلف زمان الخروج بالتقدم و التأخر أو