21
. . . . . . . . . .
أو يثق بإدراكه الواجب، و مجرد الظن بالإدراك لا يجوز له التأخير إلى القافلة اللاحقة.
هذا كله في الحكم التكليفي من حيث الجواز، و الوجوب بالنسبة إلى الخروج مع الرفقة.
و أما بالنسبة إلى الحكم الوضعي، و استقرار الحج فقد ذكر المصنف (رحمه اللّه) : انه لو لم يخرج مع الأولى سواء كان الخروج معها واجبا، أو جائزا ثم اتفق عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج، لانه كان متمكنا من المسير، و الخروج مع الأولى، و لم يخرج. و موضوع استقرار الحج، هو التمكن من السير مع القافلة فإذا فإنه وجب عليه الحج في العام القابل.
أقول: إذا كان موضوع الاستقرار هو التمكن من الحج فلازم ذلك، انه لو سافر مع القافلة الأولى وجوبا، أو جوازا، و اتفق عدم الإدراك لأسباب طارئة في الطريق، هو استقرار الحج عليه و لا يلتزم بذلك أحد، حتى المصنف (رحمه اللّه) لانه قد عمل بوظيفته الشرعية و لم يهمل و انما فاته الحج لسبب آخر حادث فلا يستقر عليه الحج.
نعم لو وجب عليه الحج، و تنجز التكليف و أهمل حتى فاته الحج، وجب عليه الحج في القابل، لأن الإهمال، و التفويت العمدي يوجبان الاستقرار. و قد أخذ المحقق (رحمه اللّه) عنوان الإهمال موضوعا للاستقرار. فمطلق الترك، و عدم الإدراك لا عن اختيار لا يوجبان الاستقرار. و المفروض انه لا إهمال في المقام، لان المفروض انه عمل بوظيفته، و خرج مع الاولى وجوبا أو جوازا. و كذا لو قلنا بجواز التأخير، و خرج مع الثانية و لم يدرك اتفاقا فإنه لا يصدق