22
. . . . . . . . . .
الاعمال و التفويت على من عمل بوظيفته. و يترتب على ذلك انه لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج. و لو زالت في أثناء السنة فلا استقرار عليه. و السر في ذلك: ان استقرار الحج لم يثبت بدليل خاص، و انما استفيد من جملة من النصوص المتفرقة و قد استدل صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بالروايات الدالة على أن الحج يخرج من أصل المال 1.
إلا أن هذه الروايات لا تدل على الاستقرار في المقام، لان موردها من كان الحج واجبا عليه و لم يحج و لا يعم من أتى بوظيفته و لم يهمل و لم يدرك الحج بغير اختياره و لأمر خارجي و زالت استطاعته بالنسبة إلى السنين اللاحقة.
و قد يستدل على استقرار الحج بروايات التسويف و هي بإطلاقها تدل على استقرار الحج حتى لو زالت الاستطاعة، و هذه الروايات أيضا قاصرة الشمول عن المقام لان موردها التأخير العمدي و الإهمال و التسويف لا عن عذر، فلا تشمل من سلك طريق العقلاء و لكن من باب الصدفة لم يدرك الحج.