16
[(مسألة 1) : لا خلاف في ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري]
(مسألة 1) : لا خلاف في ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري (1) بمعنى انه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه و ان تركه فيه ففي العام الثاني، و هكذا، و يدل عليه جملة من الاخبار.
و الاولى في توجيه هذه الروايات ان يقال: انها ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل الجاهلية من عدم الإتيان بالحج في بعض السنين لتداخل بعض الستين في بعض بالحساب الشمسي فان العرب كانت لا تحج في بعض الأعوام و كانوا يعدون الأشهر بالحساب الشمسي و منه قوله تعالى إِنَّمَا اَلنَّسِيءُ زِيٰادَةٌ فِي اَلْكُفْرِ 1و ربما لا تقع مناسك الحج في شهر ذي الحجة، فأنزل اللّه تعالى هذه الآية ردا عليهم بان الحج يجب في كل عام و انه لا تخلو كل سنة عن الحج.
و بالجملة كانوا يؤخرون الأشهر عما رتبها اللّه تعالى فربما لا يحجون في سنة و قد أوجب اللّه تعالى الحج لكل احد من أهل الجدة، و الثروة في كل عام قمري و لا يجوز تغييره، و تأخيره عن شهر ذي الحجة. فالمنظور في الروايات ان كل سنة قمرية لها حج و لا يجوز خلوها عن الحج لا انه يجب الحج على كل أحد في كل سنة. و لعل هذا الوجه الذي ذكرناه أحسن من المحامل المتقدمة و لم أر من تعرض إليه.
لأن المكلف إذا كان واجدا للشرائط و تنجز التكليف عليه فلا بد له من تفريغ ذمته فورا و لا عذر له في التأخير مع احتمال الفوت فلا بد له من تفريغ الذمة.
و اما جواز التأخير في بعض الموقتات كتأخير الصلاة عن أول وقتها، أو تأخير القضاء و عدم وجوب المبادرة إليها فإنما هو لأجل حصول الاطمئنان و الوثوق غالبا ببقائه، و التمكن من إتيان الواجب في أخر