17
. . . . . . . . . .
الوقت حيث ان الوقت قصير يحصل الوثوق، و الاطمئنان غالبا للمكلفين ببقائهم بخلاف زمان الحج فان الفصل طويل جدا و كيف يحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث، و العوارض، و الطواري و لذا نلتزم بالفورية في الصلاة أيضا فيما لو لم يطمئن بالتمكن من الإتيان بها في آخر الوقت، أو في أثنائه، و يجب عليه المبادرة إليها في أول الوقت.
و بالجملة يكفينا حكم العقل بوجوب المبادرة، و بعدم جواز تأخيره عن عام الاستطاعة.
هذا مضافا الى دلالة النصوص على الفورية و لزوم المبادرة.
منهامعتبرة أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: من مات و هو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال اللّه عز و جل وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ قال: قلت: سبحان اللّه اعمى؟ قال: نعم ان اللّه عز و جل أعماه عن طريق الحق) 1و هي واضحة الدلالة على وجوب المبادرة، و عدم جواز التأخير و لو كان التأخير جائزا لم يكن وجه لعذابه، و عقابه.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
«قال اللّه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال: هذه لمن كان عنده مال، و صحة و ان كان سوّقه للتجارة فلا يسعه، و ان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به» 2، و غيرهما من سائر الروايات الدالة على الفورية.