88
المدينة أحرم من الجحفة؟ فقال: لا بأس 1.
و المقيّد قوله عليه السلام في صحيح صفوان المتقدّم: لا تجاوز الميقات الاّ من علّة 2، و قوله عليه السلام في خبر أبي بكر الحضرمي الآتي ان شاء اللّه: و قد رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة 3.
و الظاهر عدم الاختصاص بخصوص المرض لعدم ثبوت كون مفهوم العلّة لغة هو المرض، بل تشمل مطلق العذر.
مضافا الى إطلاق مرسل أبي شعيب المحاملي، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم 4، فإنّه يشمل جواز التأخير إلى ميقات آخر بالفحوى القطعيّة.
فما ورد في الوجع و المرض، و الضعف، محمول على بعض المصاديق لعدم التعارض، مثل صحيح معاوية، قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام: انّ معي والدتي و هي وجعة؟ قال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت، فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقّتها لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة 5.
و موثّق أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: و ما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الموقفين فأخذت بأدناهما و كنت