87
نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الضرورات، (1) و الظاهر ارادة المثال، فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة.
بذلك بقوله عليه السلام: لا تجاوزها الاّ و أنت محرم 1فظاهره عموم الحكم لكلّ ميقات بانفراده لا التجاوز عن مجموع الميقاتين أو المواقيت و نحوه صحيح صفوان المتقدّم 2و أظهر منهما قوله عليه السلام في صحيح عبيد اللّه بن على الحلبيالمروي في الكافي و الفقيه-: الإحرام من المواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا ينبغي لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها 3.
و أوضح من الكلّ، قوله عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: المتقدّم في حديث: من دخل المدينة فليس له أن يحرم الاّ من المدينة 4.
فما قوّاه الماتن (ره) من عدم الجواز هو الأقوى.
و حينئذ يقيّد إطلاق قوله عليه السلامفي صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة و لا تجاوز الجحفة إلاّ محرما 5.
بناء على شموله لأهل المدينة أيضابما 6إذا كان لعلّة أو لعذر آخر.
و هكذا يقيّد صحيح معاوية ان سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل من أهل