86
[مسألة 1-الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة]
مسألة 1-(1) الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة و هي ميقات أهل الشاماختيارا.
رئابالمرويّ في قرب الاسنادعن الصادق عليه السلام بالشجرة 1، لا بمسجدها مع القطع بعدم الاختصاص ليس من قبيل المطلق و المقيّد، أو المجمل و المبيّن، بل الظاهر كون المناط الصدق العرفي و ان كان الأفضل خصوص المسجد تأسيّا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله، بل هو أحوط أخذا بالمتيقّن.
فما في المنتهى و غيره من تفسيره بمسجد الشجرة الظاهر في تعينه غير واضح الوجه بل يمكن استفادة عدم الخصوصيّةممّا ذكرنا لا أقل من عدم الدليل فيكفي الإطلاق، و لم نعثر الى الآن على ما ورد فيه الإحرام في المسجد، بل الأخبار كلّها ناطقة بكونه منه كما نبّه عليه في المتن.
و أوضح من الكلّ تصريحه عليه السلام في صحيح معاوية باختلاف الحدّ الّذي كان في زمن الصادق عليه السلام مع الّذي كان في أوّل الإسلام قال (في حديث) : و مسجد ذي الحليفة الّذي كان خارجا من السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه 2.
و يؤيّده صحيح عبد اللّه بن سنان الآتي 3في كفاية المحاذاة فإن إطلاقه شامل لما لو تمكّن من الوصول اليه اختيارا، و اللّه العالم.
(مسألة 1) : هل يجوز تأخير الإحرام عن ذي الحليفة إلى الجحفةإذ الظاهر كونه في طريقهأم لا؟ و كذا في كلّ ميقات إذا كان بعده ميقات آخر، ظاهر أدلّة المواقيت الثاني، فإنّ ظاهرها كون كلّ واحد منها لأهل ذلك الموضع بحيث لا يجوز العود عنه من غير إحرام، بل صرّح في صحيح معاوية