89
[مسألة 2-يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول الى ميقات آخر]
مسألة 2-(1) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول الى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق فعدم جواز التأخير إلى الجحفة انما هو إذا مشي من طريق ذي الحليفة.
بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد الرجوع منه و المشي من طريق آخر جاز.
عليلا 1.
و خبر أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: انّي خرجت بأهلي ماشيا فلم أهلّ حتّى أتيت الجحفة و كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون، و قد رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة 2، و اللّه العالم.
(مسألة 2) : ذكر الماتن رحمه اللّه فيها أحكاما أربعة رابعها مفهوم الثالث (أحدها) جواز العدول الى ميقات آخر غير ميقاته بأن يجعل أهل المدينة مثلا طريقه الى مكّة من موضع يوصله الى ميقات أهل الشام مثلا، و الظاهر عدم الاشكال فيه أصلا و قد تقدّم عند قول الماتن رحمه اللّه: (و من يمرّ على طريقهم) .
(ثانيها) جواز العدول في أثناء الطريق الى طريق أخرى توصله الى ميقات آخر و لا اشكال فيه أيضا.
(ثالثها) جواز العدول إذا وصل الى ميقات طريقه مثل أن يعدل عن ذي الحليفة إلى الجحفة مثلا لكن مع عدم التجاوز، و الظاهر جوازه أيضا على اشكال فيه لاحتمال صيرورته مكلّفا بالإحرام بمجرّد الوصول و المفروض بقاء ارادته لدخول مكّة.
و أمّا ما تقدّم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: من دخل المدينة فليس له أن