85
كفاية مطلق الميقات من أهل أيّ أرض كان.
و خصوص إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال:
سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة و أرادوا أن يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال: لا و هو مغضب: من دخل المدينة فليس له أن يحرم الأمن المدينة 1.
و صحيح صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: كتبت اليه انّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مؤنة شديدة و يعجّلهم أصحابهم و جمالهم و من وراء بطن عقيق خمسة عشر ميلا فيه ماء و هو منزلهم الّذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفّته عليهم، فكتب: انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت به علّة فلا تجاوز الميقات الاّ من علّة 2، و غيرها ممّا يجدها المتتبع، هذا مع أنّ في الإلزام بميقات أهله عسرا شديدا و حرجا عظيما.
ثمّ انّ مقتضي ما تقدّم من تفسير في الحليفة بالموضع الذي على ستّة أميال عدم الفرق بين نفس المسجد و غيره إذا كان يصدق عليه هذا المفهوم عرفا، و الاّ فلو اقتصر على مفهومه اللّغوي لزم الاقتصار على محلّ خاص وقع الحلف فيه على قوم كما هو الوجه في التسمية و لم يعلم كون المسجد مبنيّا على خصوص ذلك الموضع، لا أوسع و لا أضيق.
فلعلّ ما ورد في صحيح الحلبي المتقدّم 3و غيره من تفسيره بمسجد الشجرة من قبيل شرح الاسم لا التحديد الشرعي و لذا ورد في صحيح عليّ بن