84
و على أىّ حال فالأحوط الاقتصار على المسجد، إذ مع كونه هو المسجد فواضح، و مع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد.
لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد و لو اختيارا، و ان قلنا: انّ ذا الحليفة هو المسجد، و ذلك لأنّه مع الإحرام، من من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه.
هذا مع إمكان الدعوى انّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، و ان شئت فقل: المحاذاة كافية و لو مع القرب من الميقات.
و من يمرّ على طريقهم. (1) و هل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان، في جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، و في بعضها انّه مسجد الشجرة.
و على أيّ حال فالأحوط الاقتصار على المسجد، إذ مع كونه هو المسجد فواضح، و مع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد.
و الظاهر انّه أبعد المواقيت إليها، و قد سمعت تصريح الأخبار المذكورة بذلك.
و أمّا كونه ميقاتا لمن يمرّ عليه، فيدلّ عليه أيضا أخبار.
مثل قوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدّم آنفا: (لا تجاوزها الاّ و أنت محرم) الشامل لكون المتجاوز من أيّ أرض كان.
و كذا إطلاق ما ورد في المجاور بمكّة و لو لم يبلغ حدّا يوجب انتقال فرضه، من انّه يخرج إلى الجعرانة أو التنعيم خصوصا ما ورد في صحيح عبد الرحمن -المتقدّم في مسألة المجاورعن أبي عبد اللّه عليه السلام (في حديث) قال: انّ سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ قلت: هو وقت من مواقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال:
و أيّ وقت من مواقيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هو؟ فقلت: أحرم منها حين قسّم غنائم حنين و مرجعه من الطائف إلخ 1ما تقدّم، فإنّه يدلّ على مفروغيّة