69
و لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و ادراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل الى الافراد (1) ؟ فيه اشكال و ان كان غير بعيد.
بقي فرعان
(أحدهما) قوله (ره) : (و لو علم من وظيفته إلخ) وجه الجواز كشف أخبار جواز العدول في الأثناء عن انقلاب التكليف واقعا عن أنّ للتعذر في الأثناء خصوصيّة بل يدلّ عليه بالمطابقة بإطلاق قوله عليه السلام في صحيح جميل: (المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس) 1فإنّه يشمل الأوّل أيضا بمعنى انّ له أن يدخل فيها إذا علم انّه يدرك أعمالها الى زوال الشمس فيكون المراد من قوله عليه السلام: (المتمتّع) من يكون وظيفته ذلك لا الداخل فيه فتأمّل.
و كذا صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: أرسلت الى أبي عبد اللّه عليه السلام: انّ بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال:
تنتظر ما بينها و بن التروية، فإن طهرت فلتهلّ و الاّ فلا يدخلن عليها التروية الاّ و هي محرمة 2.
فإن ترك الاستفصال دليل العموم.
و أوضح منهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام، قال: قلت له:
جعلت فداك كيف تصنع بالحج؟ فقال: أمّا نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب من الأيام فأفرد فيه الحجّ الحديث 3.