67
(1) و قد يؤيّد القول الثالثو هو كفاية ادراك الاضطراري من عرفة (1) -بالأخبار الدالّة على انّ من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات و أدركها ليلة النحر تمّ حجّه 1.
الاشعار من فرض الراوي ورود المتمتّع في زمان خروج الناس الى عرفات فمفروض الكلام عدم درك مجموع الوقت، و كذا يشير اليه قوله عليه السلام: (و يفيض مع الإمام) فإنّ الإمام يفيض في آخر من يفيض من عرفات فلاحظ الخبر كما قدّمنا ذكره.
و كذا يدفع الأوّلين ما تقدّم عند نقلهما من احتمالهما معنى يناسب القول الأوّل فراجع و أمّا الخبر المشار إليه في تعليقة الأستاذ الأكبر (قدس سرّه) أعنى خبر مسرور، فانّ الظاهر انّه عليه السلام فرض أنّه وافي غداة، فمن الممكن إتيان أعمال العمرة قبل الزوال، ثم الوصول إليها في أوّل أزمنة الوقوف و هو الزوال، و على تقدير الدلالة فلا بدّ من رفع اليد عن ظاهره للأخبار المستفيضةلولا تواترهاالدالّة على اعتبار درك الوقوف بقول مطلق خصوصا مع التصريح في صحيح محمد بن مسلم بقوله عليه السلام: (الى السحر من ليلة عرفة) 2، و التقييد في صحيح يعقوب ابن شعيب 3بعدم خوف فوت الموقفين، الظاهر في الفوت المطلق فتأمّل و التنظير بفعل عائشة في صحيح الحلبي 4من حيث انّها تركت العمرة و أدركت تمام الموقف لا مسمّاه فتأمّل.
و الحاصل ان رفع اليد عن إطلاقات تلك الأخبار الكثيرة بمجرّد الإشعار أو الظهور مشكل فضلا عمّا إذا لم يثبت الظهور كما في المقام.
و أمّا قوله (ره) : (و قد يؤيّد القول الثالث إلخ) فلعلّه إشارة الى الأخبار الواردة