66
و لا يخفى انّ مجرّد إرادة إلقاء الخلاف لا يحتاج إلى هذا التكرار و التشديد، و بيان نفي الحج و وجوب نقله الى الأفراد، فإنّ الضرورات انّما تقدّر بقدرها فلا محيص عن الإقرار بالتعارض و انّ الترجيح للأخبار الأولة من وجوه:
(أحدها) موافقتها للقاعدة المستفادة من الأدلّة الأوليّة للعمرة و الحج.
(ثانيها) موافقتها لأصالة عدم وجوب النقل الى الافراد، و أصالة وقوع الإحرام على ما افتتح منه عليه و هو أصل المتعة.
(ثالثها) كونها أشهر عملا كما في الحدائق، بل قيل: انّه المشهور.
(رابعها) كونها أوضح دلالة فإنها صريحة في الإدراك بعد يوم التروية فيمكن حمل أخبار التروية على نفي الكمال كما أفاده الشيخ (ره) لكنه لا يناسب الأمر بالافراد مع دوران الأمر بين المحذورين في الواجب، بل في المندوب أيضا لا اشكال و لا خلاف بين الأصحاب في أفضليّة التمتّع مهما أمكن، و هذه مناقشة أخرى فيما ذكره الشيخ (ره) في ذيل كلامه كما تقدّم من حملها على المندوب.
(خامسها) كونها أكثر عددا بناء على الترجيح به أيضا، هذا.
فاذن يبقى القولان الأوّلان.
و مقتضي قوله عليه السلام في مرفوعة سهل: (متعته تامّة الى أن يقطع التلبية 1.
و في صحيح جميل: (له المتعة إلى زوال الشمس) 2جواز إتيان العمرة إلى الزوال، و لازمه عدم لزوم ادراك عرفة في أوّل وقته الاختياري.
و في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي (قدس سرّه) : (و خبر محمد بن مسرور أيضا مشعر بذلك 3انتهى) أقول: و لعلّ مراده (قده) استفاده