65
أو تجدّد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي على إحرامها، فقلت: فعليها هدى، فقال: لا الاّ أن تحبّ أن تطوع، ثم قال: أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة 1.
و الاستشهاد بأحد الوجوه الثلاثة (أحدها) اختلاف الإمامين الصادق و الكاظم) عليهما السلام في بيان الوقت (ثانيها) عدم ردّ ما نقله الراوي من عمل عامّة مواليه (ثالثها) حكمه عليه السلام بفوات المتعة بالنسبة إليهم عليهم السّلام إذا رأوا هلال ذي الحجّة مع العلم بعدم اختلاف وقت المتعة بينهم عليهم السّلام و بين مواليهم فيكون دليلا على انّ إتيان المتعة قبل رؤية الهلال أفضل و انه عبّر عن ترك الأفضل بالفوت.
و لعلّ إليه الإشارة فيما تقدّم في صحيح موسى بن القاسم من قوله: و روي لنا الثقة من أهل البيت عليهم السّلام 2، فانّ فيه الحكم بجوازها يوم التروية قبل الزوال اليه و الى بعد العصر، و بعد المغرب، و بعد العشاء فجمع فيه بين يوم التروية و ليلة عرفة، فتأمّل.
و أمّا ما حمله من حمل الأمر بجعلها مفردة، على غير الواجب من الحج، فالإنصاف كونه خلاف الظاهر لاتّحاد السياق في كونها في مقام تحديد وقت الإدراك لا الفصل بين الواجب و المندوب.
و يظهر من الحدائق جواز حملها على التقيّة، لا بمعنى وجود القائل به من العامّة، بل بمعنى إلقاء الخلاف بين الأصحاب لئلاّ يعرفوا فتضرب رقابهم كما ورد في أخبار اختلاف أوقات الصلاة 3.