60
الفقيه.
و الظاهر انه من هذا القسم أيضا ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمد بن عيسى، عن أبن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحج الى زوال الشمس من يوم النحر 1.
بناء على إرادة انه لو فات منه الوقوف بعرفات إذا أتى بها فليس له المتعة، بل عليه أن يفرد و يأتي بالعمرة بعد الحجّ.
و أمّا بناء على ارادة جواز العمرة ممتدّة الى هذا الوقت فيكون دليلا على كفاية درك اضطراريّ عرفة، و هو من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من يوم النحر و لكن الشيخ (ره) أدرجه في التهذيبين في سلك القسم الثاني و تبعه صاحب الوسائل (ره) و جعله في الحدائق دليلا على القول السادس من الأقوال المتقدّمة الذي اختاره في النهاية و جماعة منهم صاحب المدارك، بل جعله في محكيّ الحدائق نصّا في ذلك، و ناقش في الحدائق في سندها بعد نقل توصيف المدارك لها بالصحّة باشتراك محمد بن عيسى مع عدم القرينة على إرادة الأشعري دون العبيدي.
أقول: و لعلّ القرينة، نقل سعد بن عبد اللّه الأشعري، مع انّ ضعف العبيدي بقول مطلق غير ثابت، و المتيقّن الّذي جعلوه مورد المناقشة نقله عن يونس لا مطلقا فتأمّل (فما) في الحدائق من اسناد السهو الى المدارك في غير محلّه و اللّه العالم.
و من هذا القسم أيضا ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل، عن زكريّا بن آدم (عمرانصا) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة؟ قال: لا متعة له يجعلها عمرة