61
مفردة 1.
بناء على كون الورود في يوم عرفة كناية عن عدم القدرة على درك الموقف مع فرض إتيان أعمال العمرة خصوصا في أمثال ذلك الزمان من كون السير أمّا بالمشي أو بالمراكب المتعارفة في ذلك الزمان كالحمار و الإبل و الفرس لا مثل المراكب المخترعة في أمثال زماننا من مثل السيّارة، و الطيّارة و نحوهما، لإمكان إتيانه بها قبل الزوال ثم الوصول الى عرفات قبل زوال الشمس بحيث يدركها أوّل الزوال.
و من هذا القسم أيضا جميع أخبار القسم الثاني ممّا ورد في صحّة متعة الحج إذا أدرك مني، بناء على ما ذكرنا من ارادة دركه حين الذهاب لا حين الرجوع، بل عليه أيضا بالفحوى، فإنّه لو كان ادراك منى حينئذ كافيا يكون ادراك عرفات في وقتها كافيا بالطريق الأولى.
و كذا القسم الثالث كما بيّنا سابقا.
فجميع هذه الأخبار مع اختلاف التعابير متّفقة في كفاية درك الموقفين في وقتهما الاختياري فهي موافقة للقاعدة الّتي ذكرناها أوّلا.
(القسم الخامس) ما ورد أنّ من قدم ليلة عرفة فليس له متعة و لازمه عدم جواز التأخير عن يوم التروية و هذا القسم بين صريح و ظاهر.
فمن الأوّل صحيح عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل و المرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ ثم يدخلان مكّة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجّة مفردة، و حدّ المتعة إلى يوم التروية.
و صحيح عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قدمت مكّة يوم التروية و قد غربت الشمس فليس لك المتعة، امض كما أنت بحجّك (على حجّك خ ل) 2.