56
و صحيحة جميل: المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحج الى زوال الشمس من يوم النحر 1.
و مقتضاهما كفاية ادراك مسمّى الوقوف الاختياريّ، فإنّ من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة، و ادراك الناس في أوّل الزوال بعرفات.
و أيضا يصدق ادراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب الاّ أن يمنع الصدق، فانّ المنساق منه ادراك تمام الواجب، و يجاب عن المرفوعة و الصحيحة بالشذوذ كما ادّعي.
نقلها أوّلا ثم بيان ما يسوق اليه النظر بتوفيق اللّه تعالى فنقول: بعون اللّه تبارك و تعالى: انّها على خمسة أقسام:
(القسم الأوّل) ما دلّ على جواز الإبدال في الجملة كصحيح أبان بن تغلب (في حديث) عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتّعا، و الاّ كنت حاجّا 2.
و غيرها من الأخبار، و يدلّ عليه أيضا جميع الأخبار الآتية في هذه المسألة على اختلافها فإنها متّفقة في أصل الحكم و ان اختلف في حدّه.
(القسم الثاني) ما ورد في انّ المناط في صحّة عمرة المتعة درك منى بعد تمامها، مثل صحيح الحلبيالمروي في التهذيبينعن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى 3.
و مرسل ابن بكيرالمروي في الكافيانّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتّع ما ظنّ انّه يدرك الناس بمنى 4.
و صحيح مرازم بن حكيمالمروي في التهذيبينقال: قلت لأبي عبد اللّه