52
و أيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر انّما هو على وجه الرخصة، (1) بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين فيجوز الدخول بإحرام قبل أشهر أيضا.
ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هي العمرة الأولى أو الأخيرة؟ (2) مقتضي حسنة حماد أنها الأخيرة المتّصلة بالحج و عليه لا يجب فيها طواف النساء، و هل يجب حينئذ في الأولى أو لا؟ وجهان أقواهما نعم و الأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للأولى أو الثانية.
ثم الظاهر انّه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها. (3)
[مسألة 3-لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل الى غيره]
مسألة 3-(4) لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل الى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا، نعم ان ضاق وقته عن إتمام العمرة و ادراك الحج جاز له نقل النيّة الى الافراد، و أن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف و لا اشكال.
المناط وجوب إتمام الحج بالشروع فيه و لو بالدخول في عمرة التمتّع فقد مرّ حكم الدخول في مكّة غير محرم في المسألة الثالثة من أقسام العمرة.
و أمّا قوله (ره) : (و أيضا سقوط إلخ) فقد مرّ تفصيل الكلام فيه فلا نعيد.
(الأمر السابع) الظاهر عدم الإشكال في كون عمرة التمتّع هي الأخيرة للأخبار المستفيضة لو لا المتواترة بارتباطها به، و انّها دخلت فيها الى يوم القيامة و تشبيهها بتشبّك الأصابع، و قد صرّح بذلك الشيخ (ره) في كتبه و المحقّق في الشرائع، و العلاّمة في المنتهى و التذكرة، و الشهيد في الدروس، و غيرهم في غيرها، و لم يثبت جواز الفصل بعمرة بين الأجزاء التنزيليّة لعمل واحد فيكون هذا شرطا خامسا أو سادسا لحجّ التمتّع، فالمناسب ذكره هناك كما تقدّم التنبيه عليه.
(الأمر الثامن) ما ذكرنا من جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع مبني على عدم وجوب الموالاة بين أفعالها، و الاّ فالخروج القادح فيها مشكل، و قد تقدّم بعض الكلام فيه خصوصا في مثل الطواف و ركعتيه، بل قلنا فيهما بعدم التأخّر العرفي فإطلاق حكم الماتن ره محمول على ما ذكرنا هناك من اختصاصه بغير الطواف و ركعتيه، و اللّه العالم.
(مسألة 3) : قال المحقّق (ره) في الشرائع: و لو دخل بعمرته إلى مكّة و