51
بالخروج الى فرسخ أو فرسخين، بل يمكن أن يقال: باختصاصه بالخروج الى خارج الحرم و ان كان الأحوط خلافه.
ثم الظاهر انّه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب و المستحب، و الدخول كذلك كالحجّ الواجب. (1) ثم انّ سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلاّ و دخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع (2) ، و أمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلاّ مثل الحطّاب و الحشّاش و نحوهما.
الأخبار من مثل المدينة، و ذات عرق، و عسفان، و الطائف و نحوها، لكن تقييد المطلقات بها مشكل لكونها من باب المثال أو 1دعوي إجماع المراد، و المتيقّن، هو البعيد عرفا أو دعوي دلالة قوله عليه السلام في صحيح الحلبي: (و لا يتجاوز الطائف انّها قريبة من الطائف) 2حيث انّ المستفاد منه انّ الاذن في الخروج حينئذ لأجل القرب و استفادة التقييد من أمثال المذكورات، مشكل فالأحوط الترك مطلقا.
(الأمر السادس) ما ذكره (ره) من عدم الفرق بين الواجب و المستحب هو مقتضي إطلاق الأدلّة، بل ظاهر بعضها في خصوص المندوب كحسن معاوية الثاني المتقدّم حيث انّه سئله عليه السلام عن أفضليّة القران أو الافراد أو التمتّع فأجاب عليه السلام بقوله عليه السلام: في كلّ فضل و كلّ حسن، فلو كان المراد الوجوب يتعيّن عليه ما عيّن له من الأنواع الثلاثة.
و أمّا قوله (ره) : (ثمّ انّ سقوط وجوب الإحرام إلخ) فهو لأجل كونه مورد النصّ و الفتوى و لكن سمعت انّ الحكم غير محقّق بالخروج قبل شهر أو بعده، بل