50
و على أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر (1) و لو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها.
ثمّ انّ عدم جواز الخروج على القول به انّما هو في غير حال الضرورة، (2) بل مطلق الحاجة و أمّا مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه فلا اشكال فيه.
و أيضا، و الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج الى المواضع البعيدة (3) فلا بأس
على مقادير ثلاثة في الفصل بين العمرتينالسنة، و الشهر، و عشرة أيّام، و يقابلها أخبار عدم اعتبار الفصل أصلا و لو بالإطلاق، و يؤيّده أيضا تعبير الأصحاب و هو (أقلّ الفصل بين العمرتين) فانّ هذا العنوان غير مناسب لبيان اعتبار الفصل و اشتراطه.
و أمّا صحيح أبي أيّوب المشار اليه فهو في مقام بيان كفاية درك عمرة رجب بمجرّد الإهلال و لو كان الإحلال في غيره لا في مقام صدق عنوان كل شهر بلزوم إتيانها فيه، فالقول بإرادة المقدار أظهر نصّا و فتوى.
و حيث انّ التعبيرات مختلفة فاللازم جواز الاكتفاء بكلّ واحد من الإهلال و الإحلال في صدق المقدار فلو اعتمر و أهلّ في أوّل شهر و أحلّ في ثالثه مثلا يكفي في صدق الشهر تمام هذا الشهر الذي أهلّ في أوّله فيأتي بها في أوّل آخر، و لو كان بحساب الإحلال يلزم كون الإهلال في الثاني من رابع الشهر المقبل، و اللّه العالم.
(الأمر الرابع) ما ذكره الماتن رحمه اللّه من عدم بطلان عمرته السابقة بترك الإحرام للدخول و لو على القول بحرمة تركه واضح بعد ما بيّناه من كون المناط درك الحج في وقته.
(الأمر الخامس) ما ذكره (ره) من جواز الخروج مع الضرورة مع عدم إمكان الإحرام بالحج قبل الخروج أو كونه حرجا، غير محتاج الذكر، لأنّ الحرمة انّما هي لأجل الوصول الى الحج، فإذا فرض عدم الوصول أو عدم الوجوب فلا اشكال.
و أمّا قوله (ره) : و أيضا الظاهر إلخ فلعلّ استظهاره من الأمثلة الّتي وردت في