49
في الفقيه-: السنة اثنى عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة 1.
و مقتضي التعبير الثالثعلى الظاهركون المناط عنوان الشهر بأن خرج من مكّة في شوّال و كونه في أثنائه و دخل في ذي القعدة و لو في أوّله، لأنه يصدق انه خرج في شهر و دخل في آخر، و يمكن استفادة هذا المعني من الموثّق المذكور حيث جعل الحكم لعنوان الشهر و لذا لو فرض انّه اعتمر في آخر شهر و أوّل آخر يصدق انّه اعتمر عمرتين في شهرين.
بل يمكن دعوي ظهور التعبيرين الأولين أيضا في ذلك، و تنظيره بما ذكروه في بيع المواضعةكما أشرنا اليهمع الفارق حيث انّ الحكم علّق هناك على المقادير مثل قوله: لكلّ عشرة وضيعة درهم أو لكلّ مأة وضيعة عشرة مثلا، لا على العنوان البسيط المنحلّ الى المقدار كما في المقام.
و يؤيّده ما ورد في بعض الأخبار من إسنادها إلى عنوان الشهر، مثل قول أبي أيّوب الخزّاز، في الصحيحلأبي عبد اللّه عليه السلام: أني كنت أخرج لليلة أو لليلتين يبقيان من رجب فيقول أم فروة: أي أبه إنّ عمرتنا شعبانيّة، و أقول لها: أي بنيّة انها فيما أهلت و ليس فيما أحللت 2.
يريد عليه السلام انّ عمرتك رجبيّة لوقوع إهلالها فيه لا شعبانيّة لأجل وقوع احلالها فيه فالخبر يدلّ على انّه قد أتى بعمرة رجب، فلو فرض انّه يكون لكلّ شهر عمرة و أريد المقدار فاللازم إتيان عمرة شعبان في رمضان، و عمرة رمضان في شوّال و هكذا، و هو كما ترى، إذ لا شبهة في صدق انّه أتى بعمرة شعبان لو فرض إتيانها قبل خروجه، بل صدق غيره محلّ تأمّل، هذا.
و لكن قد ذكر الشهر في النص و الفتوى في مقابل ما ورد أو قيل بأنّ لكل عشرة أيّام أو لكلّ سنة عمرة يعطي ارادة المقدار فيكون حاصل الأخبار ورودها