48
(الثاني) ما عبّر فيه بقوله عليه السلام: (في كلّ شهر عمرة) ، مثل صحيح ابن الحجّاج المتقدّمة هناك 1.
(الثالث) ما عبّر فيه بقوله عليه السلام: (الشهر الّذي دخل فيه) كقوله عليه السلام في صحيح حفص و أبان المتقدّم هناك، عن رجل: ان رجع في الشهر الّذي خرج فيه دخل فيه بغير إحرام، فإن دخل في غيره دخل بغير إحرام 2، و قوله عليه السلام في صحيح حماد المذكور هنا: (ان رجع في شهره دخل بغير إحرام، و ان دخل في غير الشهر دخل محرما) 3، و قوله عليه السلام في مرسل الصدوق (ره) ، و عاد في الشهر الّذي خرج فيه دخل مكّة محلاّ، و ان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما 4.
و مقتضي التعبير الأوّل اعتبار انقضاء شهر بتمامه و استحبابها بعد الانقضاء كما ذكر الأصحاب في نظير المقام في بيع المواضعة بأنّه ان قال: لكلّ عشرة وضيعة درهم أو قال في كل عشرة وضيعة درهم، بالفرق بين التعبيرين و يكون الوضع على الثاني أكثر ممّا في الأوّل فراجع.
و مقتضى التعبير الثاني كون الاستحباب في كل شهر بمعنى كون مقدار زمان العمرة أيضا محسوبا من الشهر بخلاف الأوّل، و على كلا التقديرين أريد من الشهر مقداره، و لازمه على الأول كون الإهلال الثانية بعد انقضاء شهر من الإحلال من الأولى، و على الثاني يكون اللازم احتساب مبدإ الإهلال في الأوّل إلى آخر العمرة محسوبا من الشهر.
و يؤيّده ما ذكرنا من كون المناط هو المقدار موثّق إسحاقالمروي