47
و ظهر ممّا ذكرنا انّ الاحتمالات ستّة (1)1-كون المدار على الإهلال 2-أو الإحلال 3-أو الخروج، و على التقادير، الشهر 1 بمعنى ثلاثين يوما 2-أو أحد الأشهر المعروفة.
و ابن إدريس قال بكراهة الخروج، و هو ظاهر المبسوط (انتهى) .
ألا ترى انّه (ره) فرّع حرمة الخروج على وجوب الإتمام، و هو سابع المسائل الّتي استفدناها من مجمع الأخبار.
و أمّا جعل الماتن (ره) ما اختاره صريح خبر إسحاق فهو على ما ذكرناه أدلّ لقوله عليه السلام: (و هو مرتهن بالحجّ إلخ) .
(الأمر الثالث) ما ذكره الماتن رحمه اللّه من الاحتمالات الستّة في الشهر و جعل المتيقّن منها مضي شهر من حين الشروع في الإحرام، يسقط بناء على ما اخترناه من كون الأمر بالإحرام لأجل وجوب إتمام الحج و لو بالشروع في عمرته، إذ لا فرق حينئذ بين جميع الاحتمالات السنّة في وجوب الإحرام لأجل الإتمام.
نعم يجري البحث في العمرة المفردة بناء على اختيار فصل الشهر، و أمّا بناء على ما اختاره الماتن (ره) هناك فليس فيه كثير فائدة إلاّ لأجل إحراز فضيلة تلك الخاصيّة، و سيصرّح الماتن (ره) بذلك في قوله: و أيضا سقوطه إلخ.
و الّذي يخطر بالبال في ترجيح بعض الاحتمالات على بعض، أن يقال: انّ الأخبار الواردة في الفصل بين العمرتين على أقسام ثلاثة:
(الأوّل) ما عبّر فيه بقوله عليه السلام: (لكلّ شهر عمرة) كصحيح معاوية، و صحيح ابن أبي نصر، و موثّق إسحاق بن عمّار، و خبر عليّ بن أبي حمزة المتقدّمات في أقسام العمرة 1و موثّقه الآخر الّذي نقلناه هنا 2.