43
يصير مرتبطا بالحجّ بإحرامه للعمرة، و لكنّه يخرج محلاّ و يدخل محلاّ مطلقا.
مثل ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن بعض أصحابنا انه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوّال، فقال: انّي أريد أن أفراد هذا الشهر؟ فقال: أنت مرتهن بالحجّ فقال له الرجل: انّ المدينة منزلي و مكّة منزلي ولي بينهما أهل و بينهما أموال؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعا حول مكّة و احتاج إلى الخروج إليها؟ فقال، تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج 1.
إذا سمعت هذه الأقسام الخمسة و جعلت مضامينها في بالك فنقول بعون اللّه في مقام الجمع:
انّ إطلاق القسم الأوّلأعني النهي عن الخروج محمول بقرينة القسم الثاني أعني الخروج لحاجة على صورة عدم الحاجة.
كما انّ إطلاق جواز الخروج في صورة الحاجة، محمولبقرينة القسم الثاني على صورة الخروج محرما.
و إطلاق الخروج محرمامحمولبقرينة الخبر الأخيرخبر عليّ بن جعفر المنقول عن كتابهعلى صورة خوف عدم الإحرام من مكّة و الخروج الى عرفات، و بقرينة القسم الثالثأعني ما ورد في تعيّن تجديد الإحرامعلى كون الخروج من مكّة في غير الشهر الّذي تمتّع فيه و الاّ ففي غيره يدخلها ثانيا محرما بإحرام العمرة الجديدة الّتي يتوصّل بها الى الحج لا الأولىبقرينة تصريحه في القسم الرابعأعني ما ورد في التفصيل بين العالم و الجاهلكما في حسن حماد بن عيسىو الا يخرج محرما.
فيكون حاصل الأقسام الأربعة الأول، النهي عن جواز الخروج المطلق بحيث يرفع اليد عن العمرة المتمتّع بها من رأس، و الاّ فإمّا يجدّد الإحرام عند عوده