42
الآتي أقرب.
(الرابع) ما ورد في التفصيل بين العالم فيخرج محرما و الجاهل فالتفصيل بين دخوله في غير الشهر و بين دخوله في الشهر الّذي تمتّع فيه.
مثل حسن أو صحيح حماد بن عيسىالمرويّ في الكافيعن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: من دخل مكّة متمتّعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبّيا بالحجّ فلا يزال على إحرامه، فإن رجع الى مكّة محرما و لم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس الى منى على إحرامه، و ان شاء كان وجهه ذلك الى منى، قلت: فان جهل و خرج الى المدينة أو الى نحوها بغير إحرام ثم رجع في ابّان الحج في أشهر الحج يريد الحج أ يدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام و ان دخل في غير الشهر دخل محرما قلت: فأيّ الإحرامين و المتعتين؟ متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة و هي عمرته، و هي المحتبس بها الّتي وصلت بحجّه، قلت: فما فرق بين المفردة و بين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة ثمّ أحلّ منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتبسا بها لأنّه لا يكون ينوي الحج 1.
قوله: (فأيّ الإحرامين إلخ) مع جوابه عليه السلام قرينة على إرادة العمرة من فرض كونه دخل محرما، فليكن كذلك في موثّق إسحاق بن عمّار و مرسلة الصدوق المتقدّمين و ان قلنا في الأوّل بأظهريّة ارادة إحرام حجّ الإفراد بقرينة المجاورة، فتأمّل 2.
(الخامس) ما ورد في عدم جواز افراد العمرة من الأوّل في أشهر الحجّ، بل