41
يخرج منها الاّ محرما و لا يتجاوز الطائف انّها قريبة من مكّة 1.
و قوله عليه السلام و ما أحبّ له إلخ قرينة على ما ذكرنا سابقا من عدم حرمة الخروج بنفسه.
(الثالث) ما ورد في تعيّن تجديد الإحرام ان دخل فيها في غير الشهر الّذي تمتّع فيه و جوازه أن دخل فيه الشهر:
مثل موثّق إسحاق بن عمّار، قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن؟ قال: يرجع الى مكّة بعمرة ان كان في غير الشهر الّذي تمتّع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة و هو مرتهن بالحج، قلت: فان دخل في الشهر الّذي خرج فيه؟ قال: كان أبي مجاورا هيهنا فخرج متلقّيا بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخله و هو محرم بالحج 2.
بناء على إرادة العمرة من الإحرام بالحج كما تقدّم في الشرط الرابع، و أمّا بناء على إرادة إحرام الحج فهو معرض عنه عند الأصحاب، بناء على تسلّم كون وجوب إحرام الحجّ بمكّة دون غيرها.
و ان كان يظهر من مرسلة الصدوق، عن الصادق عليه السلام أيضا ذلك بناء على كون المرسلة إشارة الى هذه الموثقة كما هو دأب الصدوق من نقله الى المعني أحيانا.
قال: قال الصادق عليه السلام: إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة الى بعض المواضع فليس له ذلك لأنّه مرتبط بالحج حتّى يقضيه الاّ أن يعلم انه لا يفوته الحج و ان علم خرج و عاد في الشهر الّذي خرج فيدخل مكّة محلاّ، و ان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما 3و كأنّها إلى مفاد خبر حماد بن عيسى