40
من كلّ شيء و هو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحجّ 1.
و صحيح عليّ بن جعفرالمروي في قرب الإسنادعن أخيه موسى عليه السلام قال: سئلته عن رجل قدم مكّة متمتّعا ثم أحلّ يوم التروية إله الخروج؟ قال: لا يخرج حتّى يحرم بالحج و لا يجاوز الطائف و شبهها 2، و نقله في الوسائل من كتاب عليّ بن جعفر أيضا، و زاد مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحبّ أن يرجع الى مكّة رجع و ان خاف أن يفوته الحجّ مضي على وجهه الى عرفات 3.
(الثاني) ما ورد في جواز الخروج لحاجة محرما كاباق غلامه أو ضلال راحلته، مثل مرسلة معلّى بن محمد، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتّى يخرج الى الحج الاّ أن يأبق غلامه أو تضلّ راحلته، فيخرج محرما، و لا يجاوز الاّ على قدر ما لا تفوته عرفة 4.
و صحيح حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل قضي متعته ثمّ عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها؟ قال: فقال: فليغتسل للإحرام و ليهلّ بالحج و ليمض في حاجته و ان لم يقدر على الرجوع الى مكّة مضي الى عرفات 5.
و صحيح الحلبي قال: سئلت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهلّ بالحج من مكّة و ما أحبّ له أن