39
مرتبط بالحج حتّى يقضيه الاّ أن يعلم انّه لا يفوته الحج 1.
بل و قوله عليه السلام في مرسلة أبان: (و لا يتجاوز الاّ على قدر ما لا تفوته عرفة 2إذ هو و ان كان بعد قوله: (فيخرج محرما) الاّ انّه يمكن أن يستفاد منه انّ المدار فوت الحج و عدمه.
بل يمكن أن يقال: انّ المنساق من جميع الأخبار المانعة انّ ذلك للتحفّظ عن عدم ادراك الحج و فوته لكون الخروج في معرض ذلك.
و على هذا فيمكن دعوي عدم الكراهية أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه، نعم لا يجوز الخروج، لا بنيّة العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج.
مكيّة و عمرة عراقيّة، فقال: كذبوا أو ليس هو مرتبط بالحج، لا يخرج منها حتّى يقضي حجّته.
و حسنه الآخر، قال: قالت لأبي عبد اللّه عليه السلام: انّي اعتمرت في رجب و أنا أريد الحجّ أ فأسوق الهدي و أفرد أو أتمتّع؟ فقال: في كلّ فضل، و كلّ حسن، قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: (انّ عليّا عليه السلام كان يقول: لكلّ شهر عمرة، يب) تمتّع، هو و اللّه أفضل، ثمّ قال: انّ أهل مكّة يقولون عمرته عراقيّة و حجّته مكيّة كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج، لا يخرج حتّى يقضيه إلخ 3.
و لا يبعد اتّحادهما و كون الأوّل قطعة من الثاني بقرينة اتّحاد السند و المتن مع زيادة صدرا و ذيلا في الثاني و ان كان أوردهما الكليني رحمه اللّه في باب واحد 4بفصل خبر.
و صحيح زرارةالمرويّ في التهذيب، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
كيف أتمتّع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبّي بالحج، فإذا أتي مكّة طاف و سعي و أحلّ