31
مقتضي كونه أفضل الأماكن أفضليّة الإحرام فيما بينهما اللازم منه كونه قدام المقام المعروف في زمن الأئمّة عليهم السلام، لا خلف المقام، الاّ أن يقال: بعدم المنافاة بين أفضليّة مقدم المقام و أفضليّة الإحرام خلفه.
(الخامسة) التخيير في اختيار الأفضل بين المقام أو تحت الميزاب كما في اللّمعة و لم نعثر على أفضليّة الحجر من سائر مواضع المسجد غير المقام و ان كان ظاهر الروضة. وجود الخبر حيث قال: و كلاهما مرويّ، و في الجواهر:
و اقتصر في محكيّ الإرشاد و التلخيص و التبصرة على فضل ما تحت الميزاب و لم يذكر المقام و لم نعثر على شاهد يقتضي فضله على المقام (انتهى) .
نعم قد يعارض ذلك كلّه ما ورد في تعيّن مكّة المشرفّة في خبر إسحاق بن عمّارالمروي في الكافيقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و الى ذات عرق أو الى بعض المعادن؟ قال: يرجع الى مكّة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج، قلت: فإنّه دخل في الشهر الّذي خرج فيه؟ قال: كان أبي مجاورا هيهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء فلمّا رجع ما بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، و دخل و هو محرم بالحج 1.
وجه المعارضة إطلاق الحكم بأنه يحرم بالحج من ذات عرق، لكنّه بقرينة صدر الخبر محمول على إرادة العمرة خصوصا مع ملاحظة كونه جوابا لما فرضه الراوي انّه أتى بالعمرة المتمتّع بها ان كان المراد من قضاء المتعة ذلك أو بحجّة التمتّع ان كان المراد الحج فيكون على الثاني انّه بعد انقضاء زمان الحج يدخل مكّة، فاللاّزم حمله على العمرة بلا اشكال، و على الأوّل فهو و ان كان قابلا لإرادة الحج لكن لا يصحّ ارادة حجّ التمتّع لعدم جواز الخروج بعد عمرته قبل حجّة إلاّ