241
و الظاهر عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما (1) فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيآت لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف.
و كذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه (2) ، بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه ببعض، و عدم غرزة بإبرة و نحوها، و كذا في الرداء، الأحوط عدم عقده، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء و إزارا.
الأوّل لا يخلو من قوّة، و طريق الاحتياط واضح.
و ممّا ذكرنا يظهر الوجه فيما استظهره الماتن (ره) من عدم اعتبار الكيفيّة المخصوصة للإطلاقات (أوّلا) و كون الغرض الأصلي ستر ما يجب ستره احترازا عن عدم الابتلاء بأحد الأمور المذكورة (ثانيا) .
(رابعها) هل يجوز عقد الثوبين مطلقا أم لا مطلقا أم يجوز في الارتداء دون الاتّزار؟ وجوه، و حيث انّ عمدة الدليل على حرمة لبس المخيط على الرجال هو الإجماع المدّعي في الغنية، و نفي الخلاف المدّعي في المنتهى المؤذن- كما في الرياضعلى نفيه بين العلماء مطلقا، فاللازم الرجوع الى الأصل في المواضع المشكوكة، إذ ليس في الأخبار ما نهى عنه بهذا العنوان، بل الوارد فيها، الموارد الخاصّة الّتي اصطادوا منها هذا العنوان و الاّ فالواردكما في الرياضالنهي من القميص و القباء و السراويل و الثوب و المزرّر و المدرع 1(انتهى) .
نعم عن التذكرة إلحاقهم بها الدراعة و التبّان و الران و القلنسوة و البرنس و القفازان و الخفّين ثم فرع عليها حرمة لبس المخيط و غيرها إذا شابههما و