242
و يكفى فيهما المسمّى (1) و ان كان الأولى بل الأحوط أيضا كون الإزار ممّا يستر السرّة و الركبة و الرداء ممّا يستر المنكبين.
المعقود و الجبّة و الملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته إيّاه في المعني من الترفّه و التنعّم (انتهى) أقول: و لعلّ مراده من الإلحاق إلحاق العامّة و الاّ فبعض ما ذكره وارد عن أهل البيت عليهم السّلام.
بل الظاهر ورود النهي عن عقد الإزار ففي صحيح سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال لا 1.
و لكن حمله على الكراهة بقرينة التعبير ب(لا يصح) في صحيح عليّ بن جعفرالمروي في قرب الاسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، و لكن يثبته على عنقه و لا يعقده 2.
بل التصريح بنفي البأس في خبر عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر أنّ عليّا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلّي فيه و ان كان محرما 3.
و عليهما يحمل مكاتبة الحميري عن صاحب الزمان حيث أجاب عليه السلامبعد السؤال عن شدّ المئزر بقوله عليه السلام: جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا إبرة تخرجه عن حدّ الميزر و غرزه غرزا لم يعقده و لم يشدّ بعضه لبعض الحديث 4.
(خامسها) في مقدارهما طولا و عرضا، مقتضي إطلاق قوله عليه السلام: