230
[مسألة 22-الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
مسألة 22-(1) الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفى أن يقول: لبّيك اللّهمّ لبّيك، بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ (لبّيك) .
بينه و بين الدخول في الحرم أو الوصول الى عقبة المدنيّين و لازمه ما ذكره من جواز القطع.
مع انّ حكمه (ره) بالتخيير أيضا غير سديد فانّ الأماكن قريبة بعضها مع بعض فيجوز الأخذ بالأبعد إلى مكّة تمسّكا بالاحتياط، و اللّه العالم.
أمّا كونه على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ وجهان بل قولان ظاهر الأمر هو الأولين بل سمعت من الخبرين الأوّل الذم على فعلها لتشبيهه عليه السلام لتلك الأصوات بأصوات الحمير فما ذكره الماتن رحمه اللّه من كونه الأحوط في محلّه لو لم يكن أقوى، و اللّه العالم.
(مسألة 22) : الوجه فيما ذكره من عدم لزوم التكرار بالصورة المعتبرة، إطلاقات الأدلّة أوّلا و اختلاف ما ورد في نقلها، ففي خبر سليمان بن جعفر- المرويّ في الفقيهقولهم: (لبّيك اللّهمّ لبّيك) ، اجابة اللّه عزّ و جل على ندائه لهم 1.
و في مرسل أبان عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: لم سمّيت التلبية تلبية؟ قال: إجابة، أجاب موسى عليه السلام ربّه 2.
و في خبر أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: لبّيك لبّيك عبدك ابن عبديك 3.
و في خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلامفي مقام نقل تلبية