231
[مسألة 23-إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
مسألة 23-(1) إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.
[مسألة 24-إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضا]
مسألة 24-(2) إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضا حتّى يجب عليه ترك المحرّمات أولا؟ يبني على عدم الإتيان لها فيجوز له فعلها و لا كفّارة.
[مسألة 25-إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في انّه كان بعد التلبية]
مسألة 25-(3) إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في انّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها، فان كان مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفّارة، و ان كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير، لكنّ الأقوى عدمه، لأنّ الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية.
موسى عليه السلام بقوله: لبّيك يا كريم لبّيك.
و لتلبية يونس بن متى: لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك.
و لتلبية عيسى عليه السلام: لبّيك عبدك ابن أمتك 1.
و لتلبية محمد صلى اللّه عليه و آله: لبّيك ذا المعارج 2لبّيك 3.
و في خبر محمد بن الفضيل، عمّن رآى أبا عبد اللّه عليه السلام و هو محرم قد كشف ظهره حتّى أبداه للشمس و هو يقول: لبّيك في المذنبين لبّيك 4.
الى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع من التعابير المختلفة.
(مسألة 23) : الوجه عموم قاعدة الفراغ كما قرّر في محلّه و حمل فعله على الصحّة.
(مسألة 24) : الوجه أصالة عدم الإتيان بها و أصالة البراءة عن وجوب الكفّارة.
(مسألة 25) : إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه الكفّارة أم قبلها كي لا تجب عليه شيء؟ إلخ.