195
بالاشتراط، فالعمدة ما ذكرناه من الأخبار بالتقريب المذكور، نعم في المدارك، استفادته من قوله عليه السلام: حلّني حيث حبستني 1، و لا يخلو من وجه.
(و أمّا الرابعة) -أعني سقوط الحج من قابلفمقتضى عموم الأدلّة عدمه، و انّما خرج فيمن مات في الأثناء في الجملة بالتعبّد.
و أمّا سقوط الهدى بمجرّد الإحصار فلا، بل صرّح غير واحد من الأخبار بعدمه (منها) خبر الكناني 2و مرسل صفوان الحاكي عن جماعة من أصحابه أنّهم كلّهم رووا ذلك 3.
و يدلّ عليهمضافا الى العموم و الشهرة، بل الإجماعلعدم فتوى الشيخ بذلك في غير التهذيب الذي هو ليس من كتب فتواه بل من كتب الحديث فإنّه (ره) فيه بصدد بيان وجه الجمع بين الأخبار المتعارضة ليخرجها عن التهافت و خصوص ما تقدّم.
خصوص خبر أبي بصير (يعني ليث المراديئل) فيكون صحيحا، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلّني حيث حبسني عليه أ يحجّ من قابل؟ قال: نعم 4.
و خبر رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر، هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال: يحج من قابل، و الحاج مثل ذلك إذا أحصر 5.
و صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله، و أيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال