192
قابل 1.
و غيرها ممّا يأتي بعضها ان شاء اللّه تعالى في الخامسة عشر.
و أمّا الثانية أعني سقوط الهدى و عدمه، فلم أعثر في أخبار الاشتراط منه على عين و لا أثر، بل المستفاد منها انّ الاشتراط نوع تأدّب لجنابة تعالى بأن يستأذن قبل عروض العارض الإحلال أو التبديل بالعمرة كي لا يصير الخروج من الإحرام بدويّا، و لذا علّموا عليهم السّلام بأن يقول: فان لم يكن حجّة فعمرة أو يقول: فحلّني حيث حبستني و كأنّه استيذان قبل الابتداء تأدّبا.
و أمّا تأثير هذا الاشتراط وضعا في سقوط ما وجب بمقتضى الآية فلا و الحاصل انّه يكفي عدم الدليل على السقوط و به (بهاخ) تمسّك في الخلاف على عدم السقوط.
و ممّا ذكرنا يندفع توهّم عدم فائدة للاشتراط لو لم تكن سقوط الهدى، و ذلك لما قلنا من انّ فائدته الاستيذان للخروج قبل الابتداء و هذا نوع تأدّب بالنسبة إلى جنابه تبارك و تعالى، هذا.
و قد وقع هنا كلام من ابن إدريس رحمه اللّه على الشيخ (قدس سرّه) و كلام من العلاّمة قدس سرّه علي ابن إدريس رحمه اللّه ردّا له لما أورده على الشيخ رحمه اللّه، و من شاء فليراجع المختلف، عصمنا اللّه و جميع العلماء من طغيان القلم، آمين.
و أمّا استدلال علم الهدى (ره) على السقوط بالإجماع فيكفي في ردّه مخالفة مثل الشيخ الّذي كان في عصره، بل و من قبله كابن الجنيد الّذي كان مقدما زمانا عليهما كما نقله عنه في المختلف.
و أمّا الثالثةأعني عدم التربّص ببلوغ الهدى محلّهفيمكن استفادتها من عدّة من الأخبار مثل موثّق حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام