18
بل الظاهر من بعضها انّه يصير تمتّعا قهرا من غير حاجة الى نيّة التمتّع بها بعدها. (1)
ظهور صحيح ابن سنان 1و خبر معاوية 2جواز جعل المفردة متعة و يكون دليلا على عدم لزوم نيّة العنوان، على خلاف القاعدة.
لكن رفع اليد عنهابمثل هذه الدلالات التي يحتمل كونها لأجل التعبّد في خصوص حجّ التمتّع لا مطلقامشكل فلا يصحّ التمسّك بها على جواز العكس، و هو الأمر الثالث بأن يكون ناويا لعمرة التمتّع ثمّ يجعلها مفردة في غير المواضع المستثناة كما يأتي ان شاء اللّه تعالى في المسألة الثالثة، و من هنا يظهر وجه تقييد المسالك بكونها غير واجبة، قال عند حكم المحقّق بجوازه: انّما يجوز ذلك إذا لم تكن المفردة متعيّنة عليه بسبب من أسباب التعيّن و الاّ لم يصح (انتهى) .
و لعلّ الوجه عدم إطلاق في تلك الأخبار و حكومة دليل وجوب المفردة عليها، بل و لو لا نفي الخلاف المدّعي في الجواهر و الشهرة المحقّقة بعد زمن الشيخ رحمه اللّه على الجواز لكان حمل ما دلّ عليه بظاهره على صورة إرادة التمتّع فيه ممكنا أيضا بجعل الغاية 3في خبر عمر بن يزيد من قبيل الاستثناء المنقطع و لو بقرينة الأخبار الواردة في جوازه في خصوص المتمتّع بها.
و عليه يحمل خبر يعقوب بن شعيب: (المعتمر في أشهر الحج متعة) .
نعم يمكن أن يقال بجوازه بالمعنى الأعم في بعض صور وجوب المفردة أيضا مثل ما إذا كان غافلا عن وجوب التمتّع عليه باجتماع شرائطه فنوي الافراد أو الواجب عليه بسبب آخر كالنذر و نحوه.
(و قول) الماتن (ره) : بل الظاهر من بعضها انّه يصير تمتّعا قهرا من غير