149
[فصل 12 في مقدمات الإحرام]
فصل 12 في مقدمات الإحرام (1)
[مسألة 1-يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أمور]
مسألة 1-(2) يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أمور:
[(أحدها) توفير شعر الرأس]
(أحدها) توفير شعر الرأس، (3) بل و اللحية لإحرام الحجّ مطلقا لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم، لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم ازالة شعرهما لجملة من الأخبار، و هي و ان كانت ظاهرة في الوجوب الاّ انّها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط.
كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق، دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب، أو على ما إذا كان في حال الإحرام.
فصل 12 في مقدمات الإحرام 1
(مسألة 1) : قد ذكر غير واحد من الأصحاب انّ مقدّمات الإحرام كلّها مستحبّة و قد أنهاها الماتن (ره) إلى أربعة و ان كان بعضها مركّبة عن عدّة أمور كما ستعرف في الثاني و لنذكرها على ترتيب ما ذكرها الماتن رحمه اللّه.
(أحدها) توفير الشعر رأسا و لحيتا فقد يستظهر من عبارتي النهاية و الاستبصار الوجوب لتعبيره فيهما بقوله (ره) : (و ليوفّر شعره) و أولى منه في الدلالة عبارة المفيد (ره) في المقنعة قال: (فان حلقه في ذي القعدة) كان عليه دم يهريقه