11
ففي 1موثّق سماعة عن الصادق عليه السلام: من حجّ معتمرا في شوّال و من نيّته أن يعتمر و رجع الى بلاده فلا بأس بذلك، و ان هو أقام إلى الحج فهو متمتّع، لأنّ أشهر الحج شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة فمن اعتمر فيهنّ فأقام الحج فهي متعة و من رجع الى بلاده و لم يقم الى الحجّ فهي عمرة، و ان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتّع، و انّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتّعا بعمرته الى الحج، فان هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها 2.
و في صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله الاّ أن يدركه خروج الناس يوم التروية 3.
و في قويّة عنه عليه السلام: من دخل مكّة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك و ان أقام الى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، و قال عليه السلام: ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحجّ 4.
و في صحيحة عنه عليه السلام: من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس 5.
نوى المفردة أيضا و لازمه عدم جواز الخروج من مكّة قبل اعمال الحج من دون عذر.
مثل ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المعتمر في