12
و في مرسل موسى بن القاسم: من اعتمر في أشهر الحج فليتمتّع 1الى غير ذلك من الأخبار، و قد عمل بها جماعة، بل في الجواهر: لا أجد فيه خلافا.
و مقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده حين إتيان العمرة.
أشهر الحج، قال: هي متعة 2.
(الثاني) ما دلّ عليه مقيّدا بأنّه إذا أدرك الحج.
مثل ما رواه الشيخ (ره) بإسناده، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: من دخل مكّة معتمرا مفردا للعمرة فقضي عمرته ثم خرج كان ذلك له و ان أقام الى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة، و قال: ليس تكون متعة إلاّ في أشهر الحج 3.
و بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمّار، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: من دخل مكّة بعمرة، فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس 4.
و ما رواه الصدوق (ره) بإسناده 5، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من اعتمر عمرة مفردة، فله أن يخرج إلى أهله متى شاء الاّ أن يدركه خروج الناس يوم التروية 6.